صديقاتي أصدقائي المطالبين بعفو ملكي عن معتقلي حراك الريف، أكاتبكم من خلال هذه السطور لأناقش معكم ومع مناضلي الحراك وأسرهم ما لمقترحكم من إيجابيات وسلبيات، أي ما له وما عليه في ميزان القانون والعدل ودولة المؤسسات.
فلقد أثارتني مجموعة من نتائج التقارير والمبادرات المدنية بخصوص إصرارها على التماس العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف طبقا للفصل الـ58 من الدستور، وطرحت لديّ مجموعة من التساؤلات؛ منها ما يسائل فقهاء القانون، ومنها ما يسائل فقهاء السياسة والعلوم الاجتماعية عن ماهية العفو وجدواه وارتباطه بدولة الحق والقانون لا سيما في الجانب المتعلق بسيادة القانون، والأهم من ذلك هو هل يصحح العفو وضعا مختلا لسياسة أمنية غير رشيدة وغير حكيمة إعتمدت على الإعتقالات التعسفية وما تبعها من إدعاءات بوجود حالات تعذيب عن مجرد مطالب حقوقية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية تجد سندا لها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وهل يصحح العفو عملا قضائيا إتسم بالإنجرار والتبعية للإدارة الأمنية بدون تمحيص الوقائع ولا ما يثبتها، فصار القضاء مصلحة للمصادقة على محاضر الشرطة القضائية التي يشتكي الدفاع على أنه تمت معاملتها بنوع من التقديس بالرغم من شوائبها الكثيرة دون النظر إلى دور القضاء كحام للحقوق والحريات وفقا للفصل الـ117 من الدستور، لا سيما إذا أخذنا بعين الإعتبار أن الإختيار الديمقراطي للدولة، والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور لا تشملها أي مراجعة طبقا للفصل الـ175.
إن الأخطاء الأمنية والقضائية في ملف معتقلي حراك الريف، كما رواها الدفاع، تجعل من العفو سلاحا للإفلات من العقاب والتهرب من المحاسبة والمسؤولية؛ فالمعتقلون مظلومون ولم يرتكبوا أي خطأ ليحاسبوا عليه، بينما العفو قرينة على الخطأ وثتبيت له، ونخشى أن يتم تصريفه كمنة لهم وعطف عليهم، لأننا نطمح إلى عفو شامل يسقط الجريمة وآثارها عنهم بلغة القانون مصحوب بإعتذار الدولة علنا عن مساسها بحريتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، فلا يمكن أن يعتبر الإحتجاج كما أقره الدستور جريمة طالما أن الفصل الـ29 منه ينص على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة”، لأن الفعل الإحتجاجي تعبير عن الرقي الحضاري في الفعل والممارسة المدنية والحقوقية يجب أن يحمى ويشجع عليه لا أن تتم إدانته وقمعه وإدخال أصحابه إلى السجون.
فهل المطالبة بتطبيق الدستور وتنزيله أصبح إلى هذه الدرجة فعلا مجرما؟
ألا ينص الفصل الـ31 من الدستور على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
– التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
– التكوين المهني والإستفادة من التربية البدنية والفنية؛
– السكن اللائق؛
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة “؟
وأين نحن من إتخاذ التدابير الملائمة التي يجب على السلطات العمومية العمل على تحقيقها تطبيقا للفصل الـ33 من الدستور من:
– توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
– مساعدة الشباب على الإندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الإجتماعي أو المهني؛
– تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس إستشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف.
إن الدولة أمام امتحان عسير ليس فقط أمام الشعب المغربي بل حتى أمام المنتظم الدولي، بخصوص رؤيتها لكيفية وطريقة إنهاء أزمة حراك الريف؛ فهي التي شجعت على إستمرار الحراك بمقاربتها الأمنية والإعتقالية، ومخارج الحل هي التي ستتحكم مستقبلا في منهجية تدبير الفعل الإحتجاجي الإجتماعي، والمطلوب هو أن يكون الحل مكرسا لدولة الحق والقانون بما يحفظ سيادة القانون لا سيادة الظلم والتعذيب، وضمان المحاكمة العادلة وتكريس إستقلالية القضاء؛ لأن ما شاهدناه هو تفويض القضاء للأمن ليفعل ما يشاء وما يحلو له دون حسيب ولا رقيب، فغدت محاضر الشرطة مقدسة لا يداخلها الشك والمتهمون مجرمون خطيرون تم التعامل معهم كأورام إنفصالية لا كمواطنين يتقاسمون معنا روح الإنتماء، لأن الإعتقال العشوائي “بالكرجة” ترتبت عنه متابعات قضائية “بالكرجة”، فمن اعتقل أمنيا توبع أمام القضاء معتقلا في جو يسوده الرأي الوحيد، في تحالف غريب لم يترك هامشا للقضاء للتصرف بحرية وبسلطة تقديرية ذات ضمير ينشد الحرية والعدالة وليس الإعتقال والإستبداد.
إن الملكية توجد كذلك أمام إمتحان عسير، ليس فقط أمام الشعب المغربي؛ بل حتى أمام المنتظم الدولي، بخصوص رؤيتها لكيفية وطريقة إنهاء أزمة هذا الحراك.
فإذا كان العفو الملكي من أجل إخماد نار الإحتجاجات فلن يخمدها، وإذا كان من أجل العدالة وإصلاح مفاسدها فيجب أن يكون بداية لوضع اليد على الجرح قبل أن يندمل، بالإعتراف بخطأ مقاربة الدولة وبالتعهد بعدم تكرار ما حدث ليس كما وقع مع توصيات الإنصاف والمصالحة، بل تعهد غير قابل للرجوع فيه، تعهد مؤسساتي لا مجال فيه للفردانية والشخصانية، يصبح فيه تطبيق القانون هو الفيصل وليس العفو لأنه مدعاة لتراكم الأخطاء وليس القطع معها، لأن الشعب وأهالي المعتقلين لا يريدون عفوا يدين أبناءهم ويكون وصمة مؤاخذة على جبينهم، نتفهم آلامهم وعذاباتهم النفسية والمعنوية، إننا نبكي بحرقة من أجلهم، على وطن إختطف فيه سيادة القانون وإستقلال القضاء، وصار فيه المناضل مجرما والفاسد مكرما.
ونقول، في الأخير، إن ما ينقصنا هو أن نعرف أين نسير، بمفارقات واقعنا وانفصاله عن دستورنا؟
فأليس الدستور هو من نصّ، في فصله السادس، على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. وتعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”؟
فأليس الدستور هو من نصّ، في فصله الـ19، على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الإتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”؟ .
فأليس الدستور هو من نصّ على أنه لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار إحترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. (الفصل الـ21)؟
ولا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
وأن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون. (الفصل الـ22).
ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو إعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الإعتقال التعسفي أو السري والإختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
ويجب إخبار كل شخص تم إعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي إعتقاله وبحقوقه؛ ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الإستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
ويتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف إعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. ويُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. (الفصل الـ23).
ولا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون. (الفصل الـ24).
إن جمالية النصوص الدستورية تحتاج إلى ضمير نقي وإلى إرادة سليمة ومسؤولة للتفعيل، وبغيرهما سيستمر العبث بالقانون وبالعفو .
اللهم أعف عنا من واقع لا يريد أن يتغير، ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا؛ لأنه لا يعقل لا قانونا ولا أخلاقيا ولا مجتمعيا أن تتزامن المطالبة بالعفو الملكي عن معتقلي حراك الريف مع مطالبة النيابة العامة باستئنافية البيضاء بإضافة متابعات جنائية جديدة.
إنها نكتة القضاء في فضاء اللاعدالة واللاحكمة.
أفليس بينكم رجل رشيد، ينظر إلى مآلات أفعاله وإلى مصير الوطن وحريات مواطنيه؟